2007-11-04 • فتوى رقم 23781
السلام عليكم
أرجو منكم بعض الأحاديث عن الحجاب للمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب عنها، سوى الوجه والكفين، والوجه والكفان يجب سترهما عند خشية الفتنة.
قال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها﴾ [النور:30].
وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأسماء: (يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفّيه) أخرجه أبو داود.
وعليه فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف، وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ.
ومن تظهر أمام الرجال الأجانب عنها بغير حجاب عقوبتها عظيمة، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.