2007-11-04 • فتوى رقم 23791
توفيت سيدة، ولها بنتان متزوجتان فقط، ولها أيضا أولاد أخيها المتوفى قبلها عددهم ولدين وبنتين، توفيت وتركت قطعة أرض قدرها 22 قيراط، كيف توزع التركة بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للبنتين الثلثان يقتسمنه بينهن فرضا، والباقي لأبناء الأخ الذكور فقط يقتسمونه بينهم بالسوية تعصيبا، ولا شيء لبنات الأخ هذا، هذا إذا كان الأخ المتوفى شقيقاأو لأب، فإذا كان أخا لأم، فالثلث الباقي يرد للبنات ولا يعطى لأولاد الأخ لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.