2007-11-04 • فتوى رقم 23800
هل من يملك مثلا أرض وله بيت يدفعه بالتقسيط، ولكنها أرملة، ولها أبناء وأجر ضعيف الدخل تعتبر فقيرة، ومن هم الفقراء والمساكين في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مشغول بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن لم تملك هذه المرأة هذا النصاب أو ملكته وكان مشغولاً بحوائجها الأصلية فيجوز دفع الزكاة لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.