2007-11-04 • فتوى رقم 23824
ما حكم إتيان الزوجة من دبرها (معاشرة الزوج زوجته من الخلف)؟
أرجوكم أفيدونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما جماعها في الدبر فهو محرم شرعاً، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
لكنها لا تعد طالقاً منه أو محرمة عليه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.