2007-11-04 • فتوى رقم 23829
ما حكم عدم لبس المرأة للجوارب عند الخروج من البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فساقا المرأة ما فوق الكعبين عورة، لا يجوز ظهورهما أو لبس ما يشف عنهما أمام الرجال الأجانب عنها.
أما قدم المرأة ما دون الكعبين فمما اختلف الفقهاء فيه، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال ظهر القدم عورة دون الأسفل منها.
والأفضل لبس الجوارب العاتمة اللون والتي لا تشف مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.