2007-11-05 • فتوى رقم 23847
هل يجوز لي أن أتعالج على تامين أختي والخاص بها فقط، حيث إن الطبيب يقتطع أجرة لعلاجي من تامينها، أم أنه مال حرام لانه باسمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أجاز لك ذلك قانون التأمين فلا مانع من ذلك، وإن منعه فلا يجوز لك ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.