2007-11-05 • فتوى رقم 23876
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأه توفى زوجها ولم تقم بالعده بسبب كونها المعيل الوحيد لاطفالها الصغار، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة لبس الألبسة الجديدة إذا كان في ذلك تزينا؛ ولا التطيب ولا التحلي بالذهب و.... لأنها ممنوعة من التزين مدة العدة.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتهاإلا لضرورة أو حاجة ماسة، كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
ولا مانع من جلوسها في حديقة منزلها، بشرط عدم رؤية الرجال الأجانب لها.
فإذا كانت عاملة ولم تجد من ينفق عليها مدة العدة، واحتاجت لراتبها، فلا بأس بأن تخرج لعملها على قدر الحاجة ثم تعود لبيتها فورا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.