2007-11-06 • فتوى رقم 23887
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو توضيح الرؤية الشرعية والحكم للمسألة التالية:
رجل يملك فيما يملك منزلاً سـجله لدى الدوائر الرسـمية للدولة باسمه واسم زوجته مناصفة، ومؤدى هذا الأمر من الناحية الرسـمية والمدنية في كندا أن البيت تنتقل ملكيته تلقائياً لمن بقى على قيد الحياة من الزوجين، أي أن البيت يصبح ملكاً كاملاً للزوج الذي يبقى بعد الآخر.
هذا وللرجل أن يكتب وصيته كما يحب في توزيع أمواله إلا موضوع البيت فيؤول للزوج الباقي على قيد الحياة وأمره محسـوم عندهم.
بعض الإخوة يخرجون من هذا الأمر على أن من يؤول إليه هذا النصف يقوم بتوزيعه على الورثة حسب النصيب الشرعي لكل منهم اعتقاداً منهم بأن هذا ليس له.
السـؤال الذي يرد هنا:
هل لهذه الصورة غطاء شرعي (لموضوع أن تؤول ملكية النصف للزوج المتوفى إلى نصفه الآخر)؟
أم هل يستطيع أحد الزوجين أن يوصي بقوله: إن حصتي في هذا البيت تؤول بعد وفاتي لزوجي؟
وقد يقود هذا الأمر للبحث كيف يمكن للزوج رجلاً أو امرأة أن يغطي هذا الأمر من الناحية الشرعية ويكون في أمن وأمان من المخالفة الشرعية فيما لو اعتقدنا بوجودها؟
أرجو التوضيح مع خالص شكري لكم سلفاً. جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيت (أو أي شيء آخر) يملكه المتوفى في حياته ينتقل إلى الورثة كلهم بعد موت صاحبه (مالم يوجد مانع كالوصية أو الدين) ولا يلزم العمل بما عليه القانون الذي ذكرت، وإنما يوزع النصف الثاني من هذا البيت على الورثة كلهم مادام الميت لم يهب حصته لزوجه في حال حياته.
ولا تلزم الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة العاقلون البالغون بعد وفاة المورث الموصي، فلو أوصى الزوج بأن نصف البيت الذي يملكه لزوجته بعد وفاته، فالوصية هذه موقوفة على رضا الورثة وإجازتهم، فإن أجازوها بعد موته وهو بالغون عاقلون نفذت وإلا فلا، وإن أجازها بعضهم ولم يجزها البعض الآخر نفذت في حق المجيزين بمقدارهاوحدهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.