2007-11-06 • فتوى رقم 23891
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا اشترت امرأة أسهما في شركة وكان هدفها التعيش من الارباح لا التجارة، فهل عليها زكاة هذه الأسهم أم أنها تعتبر مثل وسائل الانتاج؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذه الأسهم زكاة إذا بلغت النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول، وتحسب زكاتها بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
وبما أن الأسهم للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل ما نسبة ما فيها من موجودات زكوية(نقود وبضائع)، دون المباني والآلات التي تتملكها، ويعرف هذه النسبة محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.