2007-11-07 • فتوى رقم 23908
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لي صديق أخد قرضا ربويا من البنك ونريد أن نشتري سيارة مشتركة هو بالمال الذي اقترضه من البنك وأنا بمالي الخاص، فما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه لا يجوز لك مشاركته بهذا المال، لأنه مال ربوي محرم، وفي مشاركتك له فيه معاونة له على الربح من الحرام، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.