2007-11-08 • فتوى رقم 23942
هل تسنطيع فتاة أن تخلع حجابها أمام زوج أمها الذي رباها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأم من المحارم على التأبيد بعد الدخول بالأم، قال تعالى في آية المحرمات:(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)[النساء:23].
فلبنت الزوجة أن لا تحتجب من زوج أمها، ولها مصافحته أيضاً، إلا إذا خشيت الشهوة أوالفتنة، فيجب الامتناع عند ذلك خشية الفتنة، وعلى الفتاة أن تلتزم بالآداب المتعارف عليها ولا تخرج عليها قدر استطاعتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.