2007-11-08 • فتوى رقم 23952
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
في يوم من الأيام دعوت الله إن وفقني لأداء العمرة أو الحج أن ألبس الخمار في بيتي. وذلك للمفهوم الذي أفهمونا إياه (أنه غير جائز للمرأة أن تقعد من غير خمار في بيتها ولا أمام النساء مثل: أختها وأمها،...)، فوفقني الله وذهبت للعمرة، بعدما رجعت التزمت بنذري، وبعد سنوات قالت لي أخت في الله أن ما كنت أفعله ليس نذرا، ولكن التزام بما فرضه الله علينا مثل الصلوات الخمس من غير المبالغة (أي ليس علي لبس الخمار أمام محارمي أو النساء).
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب على المرأة أن تختمر في بيتها أو أمام النساء المسلمات، بل الخمار واجب عليها أمام الرجال الأجانب عنها، والنذر الواجب الوفاء هو: ما كان من جنسه طاعة شرعية، كالصلاة والصوم والصدقة وما إلى ذلك وإلا فلا يعتبر نذراً شرعياً، ولا يجب الوفاء به، وعليه فلا يجب عليك الوفاء بالتزام الخمار أمام النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.