2007-11-09 • فتوى رقم 23965
هل يجب الزكاة على الذهب الذي مرت عليه 7سنوات أو أكثر على استعماله، والذهب الذي لم يستعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب غير حلي المرأة تجب فيه الزكاة باتفق الفقهاء، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن وجبت فيه الزكاة ولم يزكَّ فالزكاة تبقى ديناً في ذمة صاحبها ولا يبرأ إلا بإخراجها، أما حلي المرأة فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة، ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.