2007-11-10 • فتوى رقم 23971
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أقول:
بعض المسلمون الشيعة يحلل زواج المتعة لاية ذكرت في سورة النساء، ومنها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم " والتي تمتعن فاتوهن أجورهن" وأنا لا أعرف الآية ولكن هذا معناها.
السؤال: لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية وما هو معناها الأكيد؟
والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال الله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) [النساء: 24] اختلف المفسرون في معنى (فما استمتعتم...))، فقال بعض المفسرين: أراد ما انتفعتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} أي: مهورهن، وقد استدل آخرون بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.
ومن أدلة التحريم: حديث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنهما أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم.
وعن علي رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) أخرجه البخاري ومسلم.
وحديث علي رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت)رواه البخاري وغيره.
ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حرم -أو هدم- المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث) أخرجه ابن حبان والدارقطني، بمعنى أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، مما دل على أن المتعة ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة للرجل.
ومن الأدلة قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5-6] فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في المتعة لوم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.