2007-11-10 • فتوى رقم 23985
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أداء فريضة الحج في حال ترتب أقساط مالية يقوم المرء بتسديدها شهرياً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الدين حالاً، فيجب وفاؤه ويقدم على الحج عند التعارض بينهما، إلا أن يأذن الدائن للمدين بالذهاب للحج، أما إن كان الدين مؤجلاً أو كان المدين يستطيع الوفاء به مع الحج، فله أن يذهب للحج عندئذ، وعليه فلهذا المدين أن يحج بعد دفع القسط الذي عليه في شهر الحج، وعليه أن يكمل ما عليه من أقساط بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.