2007-11-10 • فتوى رقم 23988
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الدكتور سؤالي حول الزكاة:
هل يجوز لي تقديم دفع مال الزكاة، علما أني أعطيها لأخواتي الثلاث، وعلماأني أجهل طريقة إخراجها، أقصد هل تخرج على رأس المال أم على الربح، وفي حالة عدم معرفتي للربح، فما العمل؟
شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز شرعاً التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك، وعليك في آخر الحول الهجري أن تحسب زكاة مالك، فإن كانت أكثر مما دفعت سابقاً كان الزائد صدقة لك أجرها إن شاء الله تعالى، وإن كان ما دفعته أقل من الواجب عليك وجب عليك دفع الباقي.
ولا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى أخواتك أو إخوتك إن كانوا فقراء مستحقين لها، أي لا يملك الواحد منهم نصابا من المال زائدا عن حاجاته الأساسية، وإلا فلا يجوز.
مع العلم أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا (رأس المال والربح إن ظهر) بنسبة (2،5)، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.