2007-11-10 • فتوى رقم 24005
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد التحية إلى شيخنا الفاضل:
لقد بعت سيارتي إلى شخص، وكتب في العقد أن يدفع رعبونا، وفي اليوم التالي يدفع مبلغاً آخر، وبعد شهر ونصف يدفع مبلغا آخر، وباقي المبلغ يقسم على خمس وعشرين شهراً، وكان من شروط البيع عدم نكول أي طرف عن نص العقد في البيع أو الشراء، ولكن بعد أن تسلم السيارة بأربع ساعات عاد ونكل عن الشراء بحجة أن أباه لم يقبل ذلك، وغضب عليه إذا لم يرجع السيارة وينكل عن الشراء، رغم أنه بالغ راشد، فقلت له: بما أنك جئت عن طريق قريب لي سوف أرد لك المبلغ وأتسلم السيارة، لكنني تصرفت في المبلغ ولا أستطيع أن أرده لك قبل ثمانية أشهر، فإما أن نبقى على اتفاقنا بالنسبة للسيارة، أو تصبر علي بالمبلغ قرضة حسنة إلى بعد ثمانية أشهر، فقبل أن يصبر ثمانية أشهر، وبعد يومين عاد يلح بأنه يريد المبلغ الآن، ولا يريد أن يصبر ثمانية أشهر، ولا يريد السيارة.
فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إقالتك بيعه إقالة صحيحة، ولك فيها الأجر إن شاء الله تعالى، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) رواه أبو داود وابن ماجه. وما دام وافق على تأخير طلب الثمن مدة معينة فليس له طلبه فورا، وبخاصة إذا لم تكن تملك الآن أنت رد الثمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.