2007-11-10 • فتوى رقم 24017
إني أضع مبلغاً في البنك، ومن ريعه أشتري سيارة بالتقسيط، فكيف أحتسب الزكاة عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع أموالك الزكوية الأخرى -إن وجدت_، فتجب زكاته في نهاية الحول بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء الحول (ومنه ثمن السيارة إن لم تكن للتجارة) لا زكاة فيه.
مع العلم أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وهو من كبائر الذنوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.