2007-11-10 • فتوى رقم 24019
فتاة اغتسلت من الحيض قبل نزول القصة البيضاء قبل سفرها لمنطقة باردة، وصلًت ذلك اليوم كاملا، وفي صباح اليوم التالي نزل قليل من السائل فيه صفرة، فاستنجت وتوضأت وصلت، فهل صح ما فعلت؟
وهل جاز غسلها أم عليها أن تتوقف عن الصلاة إلى نزول البياض، وتغتسل ثانية لأنها في عداد الحائض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض (انقطاع الدم وكل لون غير الأبيض الصافي) ثم تتوضئين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وعليه فإن كان النازل _بحسب ماتقدم_ استحاضة فصلاتها صحيحة ولا غسل عليها، وإن كان حيضاً فعليها الغسل بعد الطهر منه، مع العلم أن الطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته من غير حاجة لرؤية رؤية القصة البيضاء، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً ولم يعد في ضمن الأيام العشرة من أول الحيض فقد طهرت من الحيض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.