2007-11-10 • فتوى رقم 24025
هلى يجوز الحلف بالمصحف؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بالحلف على المصحف الشريف عند الحاجة، بشرط الصدق وبدون كذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.