2007-11-10 • فتوى رقم 24037
بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة أو حسب المكان والزمان والسلع؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد.
هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، أما إن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.