2007-11-10 • فتوى رقم 24045
هل المال الموروث عليه زكاة خلاف زكاة المال المعروفة 2.5%، التي تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على الورثة عما ورثوه إلا من تاريخ ملكهم للتركة، وهو يوم وفاة المورث، وقيل يوم قبض الموروث، فإن كان الموروث نقودا أو ذهبا أو فضة ضمها الوارث إلى أمواله الزكوية الأخرى إن وجد وزكاها معها في حولها، بنسبة 2.5%.
وإذا لم يكن له مال زكوي غيرها استأنف لها حولا من تارخ وفاة المورث أو قبضه لها، ثم زكاها في آخر الحول إذا بقي منها مقدار نصاب.
وإذا كانت أراضا أو عقارات أو أي مال غير نام، فلا تجب الزكاة عليه فيه قبل بيعه، فإذا باعه ضمه إلى أمواله الزكوية الأخرى وزكاها معها بنسبة 2.5%.
وإذا لم يوجد له غيرهااستانف لها حولا جديدا كما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.