2007-11-11 • فتوى رقم 24082
السلام عليكم ورحمة الله
لدى زوجي مبلغ من المال يتم تجميعه من الراتب الشهري، وقد بلغ عليه النصاب، ونحن في حيرة: لمن تعطى بما أننا نقيم حاليا في الخارج؛ هل ننتظر حتى نعود إلى بلادنا وتعطى للمستحق أفضل، أم نعطيها إلى والدتي تذهب بها إلى العمرة أو الحج؛ لأنها لم يسبق لها زيارتها، وإن حالتها المادية لا تسمح لها بذلك رغم وجود راتب ضماني من المرحوم والدي، ولدي إخوة يشتغلون، ولكن لم يسمح لوالدتي التوفير؛ لأنها ربتنا بعد وفاة والدي، ونحن خمس إخوة صغار، ولأن المال الذي تحصل عليه من الراتب وإخوتي يذهب في مصروف البيت، وإنها لا تملك ما تبيع إلا البيت التي تعيش فيه.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى زوجك أن يخرج الزكاة بقدرها بعد وجوبها عليه بنهاية الحول بأسرع ما يستطيع، فإن أخرها لعذر لم يأثم إن شاء الله تعالى.
ثم إن كانت أم الزوجة فقيرة لا تملك مالا زائدا عن حاجاتها الأصلية يساوي النصاب، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فلا بأس بدفع الزوج زكاة ماله لها تمليكاً، دون أن يشرط عليها الحج أو الاعتمار به، ثم لها الحج به أو الاعتمار بعد ذلك أو إنفاقه في أمورها الأخرى، ولا يجوز إلزامها بالحج أو الاعتمار به، وإلا لم تصح زكاة.
وليس للابنة في كل الأحوال دفع زكاة مالها لأمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.