2007-11-11 • فتوى رقم 24084
أعمل حرفيا في المجوهرات، وأصنع الطواقم والخواتم، وأضع لتلك الخواتم أحجارا عادية، وليست أحجارا كريمة، ثم تباع بثمن الذهب الموضوع عليه تلك الأحجار العادية.
السؤال: ما حكم تلك الصناعة أو البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك عند البيع أن تخصم وزن هذه الأحجار من الذهب، ثم تبيع الذهب بحسب وزنه.
ثم تضع بعد ذلك سعراً للحجر الموجود مع أجرة الصناعة بحسب الاتفاق مع المشتري، دون كذب أو تدليس. أو تبيع الخاتم بحاله بثمن مجمل محدد من غير وزن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.