2007-11-11 • فتوى رقم 24098
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: هل يجوز الحلف بالمصحف؛ بمعنى أنه يمكنني القول: والمصحف أني لم أذهب إلى الجامعة، أو والمصحف لم أفعل كذا... الخ.
مع العلم أني أعلم أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فهو كاذب، ومن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت.
فهل يجوز الحلف بالمصحف، وما صيغه الحلف؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن قال الحالف بالمصحف: أقسم بما في هذا المصحف فإنّه يكون يميناً، وهو جائز؛ لأنّ القرآن كلام اللّه تعالى الّذي هو صفته الذّاتيّة.
أمّا لو قال: أقسم بالمصحف، فإنّه لا يكون يميناً؛ لأنّ المصحف ليس صفةً للّه تعالى، إذ هو الورق والجلد، وهو لا يجوز.
فإن أراد ما فيه كان يميناً للعرف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.