2007-11-12 • فتوى رقم 24118
لي طفلة تحت كفالتي، هل تحق الزكاة في أموالها التي أضعها لها في حساب بنكي خاص باسمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الكبير والصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بنسبة 2.5%، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير؛ لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج الزكاة عما مضى من السنين.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير دون البلوغ، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
أما بعد بلوغ الصبي والصبية فيجب عليهما إخراج الزكاة عن مالهما عند جميع الفقهاء إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زائداً عن الحوائج الأصلية، بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.