2007-11-12 • فتوى رقم 24119
هل يجوز دفع الزكاة لأم وجدة زوجي، مع العلم أن ليس لديهما مدخول، وهما في حاجة إلى مصاريف الأدوية، وهل يمكن اعتبار شراء الأدوية كزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أم الزوج أو جدته فقيرة لا تملك مالا زائدا عن حاجاتها الأصلية يساوي النصاب، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فلا بأس بدفع الزوجة زكاة مالها لها تمليكاً، ثم بعد ذلك تشتري من دفعت لها الزكاة بها الدواء، أو تنفقها في أمورها الأخرى.
وليس لزوجها دفع زكاة ماله لأمه أو جدته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.