2007-11-13 • فتوى رقم 24146
السلام عليكم
بالله سؤالي حول اللحية والإزار
يوجد في بلدي وبعض البلدان العربية أن إعفاء اللحية والازار من الممنوعات حيث يقومون بالقبض على الناس ثم يقومون بتعذيبهم من غير سبب.
سؤالي هو: هل إذا قام شخص بتخفيف لحيته دون انتزاعها بالكامل وإنزال الإزار يعتبر آثم.
حيث يوجد بعض الشباب يصلون في البيوت خصوصا صلاة الفجر خائفين، ونسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللحية:
فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية. وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضاً، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
على أن للضرورة أحكام، وأنت تقدر حال الضرورة.
أما الإزار فهو من اللباس الذي يحل لبسه ولا يجب، وكان لباس العرب قديماً الإزار والرداء.
وإسبال الإزار تحت الكعبين للتكبر والخيلاء حرام، وبدون ذلك لا يحرم إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.