2007-11-13 • فتوى رقم 24159
هل بيع سيديات الأغاني الصوت فقط حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب، أو يكون معه موسيقى عند أكثر الفقهاء، أو... وحكم العمل في هذا المجال بيعا وشراء وصنع آلات وما إليه كحكم الاستماع إليه.
أما إذا رافق الغناء المحرمات، فلا يجوز الاستماع إليه فضلا عن العمل في مجاله باتفاق الفقهاء.
وعليه فعليك أن تبحث عن عملٍ آخر يرضى به الشرع، ويرضي عنه الله تعالى غير بيع أقراص الغناء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.