2007-11-13 • فتوى رقم 24179
زوجي يريد أن يأخذ قرضاً من البنك لشراء المنزل، علماً أننا نعيش في ألمانيا، والثمن الذي ندفعه الآن في الإيجار هو نفس الثمن الذي علينا دفعه للبنك إذا اقترضنا المال، وبعد عشر سنوات سيكون المنزل ملكنا؛ هل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل الذي يرغب زوجك في شراءه ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه له بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو زوجك، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة ليسدده على أقساط، أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.