2007-11-14 • فتوى رقم 24193
صهري يعمل في جهة ما، وهذه الجهة تقوم بإحضار سيارات للعاملين فيها بالشكل التالي:
- يدفع الموظف تقريباً 30% من ثمن السيارة مقدما.
- تقوم الجهة باستيراد هذه السيارة.
- يتم تسليم السيارة للموظف وله الحق في بيعها أو الاحتفاظ بها.
- يتم سداد باقي المبلغ تقريباً 70% على أقساط ميسرة، علماً بأن قيمة السيارة أكثر من ثمنها في السوق.
هل يجوز الشراء بمثل هذه الطريقة حيث أن هذه الجهة تعتبره نوعا من القرض؟
وفي حالة مشروعية ذلك هل يمكنني أن أدفع أنا المبلغ المقدم وأستفيد من السيارة، حيث إن صهري لا يملك هذا المبلغ؟ وكيف يتم في هذه الحالة احتساب ثمنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الجهة التي يعمل فيها صهرك هي التي تشتري السيارة وتدفع ثمنها للبائع، ثم تبيعها لصهرك (وغيره من العاملين) بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط على العاملين فيها أي زيادة بعد ذلك إذا تأخروا في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو صهرك، والجهة التي يعمل فيها تقرضه الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو تشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد، فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، ثم إن كانت طريقة الشراء _بحسب ما تقدم_ مباحة، فلك أن تشتري مكان صهرك إن أذنت بذلك الجهة التي يعمل فيها صهرك وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.