2007-11-14 • فتوى رقم 24198
هل يجوز بناء مسجد بالمال الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يستحسن أن يبتنى بالمال الحرام مسجد، بل الأولى أن تصرف في وجوه الخير، كالجمعيات الخيرية أو للفقراء، وذلك من باب الكفارة لا الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.