2007-11-15 • فتوى رقم 24203
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخدنا أنا وزوجي طفلة نربيها منذ ازديادها الآن عمرها 5 سنوات، فتحنا لها حسابا بنكيا لمساعدتها في دراستها في المستقبل، وذلك لأن الكفالة حسب الشريعة الإسلامية لا حق لها لا في النسب، ولا في الإرث، ولهذا أريد أن أعرف هل يجوز لنا إعطاءها الزكاة؟ وهل هي من المستحقين؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد أو لا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أولا إن كان البنك الذي فتحتم فيه الحساب لها ربويا فلا يجوز لكم ذلك، وعليكم أن تسارعوا في سحب المال الذي وضعتموه فيه، ونقله إلى بنك أو مؤسسة مالية إسلامية.
ثم إن كانت هذه البنت من الفقراء، وليس لها وارد يكفيها، ولم يكن رصيدهاالذي وضعتموه لها يبلغ نصابا من الزكاة وهو ما قيمته (85) غراما من الذهب الخالص، فلكم ذفع الزكاة إليها بشرط تمليك الزكاة لها، ووضعها في حسابها، وليس الإباحة فقط، ولا مانع من دفع الزكاة لفقير واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.