2007-11-14 • فتوى رقم 24205
هل يجوز لي دفع الزكاة لأم زوجتي؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أم الزوجة فقيرة لا تملك مالا زائدا عن حاجاتها الأصلية يساوي النصاب، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فلا بأس بدفع الزوج زكاة ماله لها تمليكاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.