2007-11-14 • فتوى رقم 24207
ما حكم الصور الفوتوغرافية، مثل صور الأفراح وأعياد الميلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز التصوير الفوتوغرافي للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط.
كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.