2007-11-15 • فتوى رقم 24213
ما حكم من يجلب ورقة من بلاده تثبت أنه كان يسوق سيارة بضع سنين، وذلك بقصد تخفيض التأمين في بلد أجنبي، مع أنه لم يسق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (24210) وهذا نصها:
فلا يجوز له أن يثبت مالم يكن؛ لأن ذلك نوع من الغش المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.