2007-11-15 • فتوى رقم 24247
ما حكم الصلاة والصوم للتي وقع لها إجهاض في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الإجهاض هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر إذا كان الإجهاض قبل الشهر الرابع للحمل، ودم نفاس بعد ذلك، ولا صلاة عليها ولا صيام حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.