2007-11-17 • فتوى رقم 24294
سؤالي هو: هل أستطيع أن أخرج قيمة إطعام 10 مساكين نقدا، و هذا للتكفير عن قسم أقسمته ثم حنثت به؟
أفيدوني جزاكم الله عني خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.