2007-11-17 • فتوى رقم 24298
السبراي مادة ترش على الرأس لعدم تحريك الشعر، ويقال أنه صنع من الخنزير، فهل وضعه يوجب غسل الشعر عند الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمثبتات الطاهرة لا تنقض الوضوء، ولا مانع من استعمالها، أما النجسة كالمتخذة من شحوم الخنزير مثلا أو التي فيها كحول فلا يجوز استعمالها ولكن لا تنقض الوضوء ايضا إنما لا تصح الصلاة معها قبل إزالتها وتطهير المكان منها.
والواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس وليس مسح جميع الرأس، فلو وصل الماء في المسح إلى بعض الشعر كفاك، وإلا فيجب غسل الشعر حتى يزول أثر المثبت منه ويصل الماء إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.