2007-11-19 • فتوى رقم 24319
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو:
أنا مجبرة على خلع حجابي عند دخولي المركز التأهيلي المهني، ولكن بإمكاني أن أجلس بالبيت وأن يصرف علي والدي؟
فماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخلع الحجاب أمام الرجال الأجانب لا يباح بحال من الأحوال؛ لا للتعليم ولا لغيره إلا لضرورة، كالتطبب مثلاً، فعليك أن تلتزمي بلبس الحجاب ولا يجوز لك تركه، وإذا احتجت للنفقة فإن نفقتك واجبة على أقاربك، الأب أولا ، ثم من بعده من الأقارب القادرين على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.