2007-11-20 • فتوى رقم 24347
هل يجوز كشف الرجلين أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكشف الرجلين للمرأة في الصلاة إن كان المراد به كشف القدمين فقط فلا يمنع صحة الصلاة عند كثير من الفقهاء، أما إذا كان كشف الساق فهو مفسد للصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.