2007-11-20 • فتوى رقم 24352
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ أفادالله بكم لدي سؤال:
س: ماحكم تدريس المعلمة الأنثى للطالب الذكر المميز مع طالبات إناث يتم تدريسهم القرآن الكريم وأحكامه في منارات تحفيظ القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الصبي قد قارب البلوغ، أو أصبح يميز بين المرأة الجميلة وغيرها فلا بد من أن يختص بتعليمه الرجال أو المحرمات عليه من النساء، وإن لم يبلغ ذلك فلا مانع من تعليمه مع الإناث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.