2007-11-20 • فتوى رقم 24357
هل يجوز لبس النقاب والجونتات أثناء الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب في اثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها ذلك إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.