2007-11-21 • فتوى رقم 24376
عمل التماثيل للزينة في بيتنا، ما الرأي الأخير فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان التمثال يعبر عما به روح، كتمثال الإنسانٍ أو الحيوان فهو محرم، أما إن كان لغير ذلك، فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.