2007-11-21 • فتوى رقم 24385
ما هو حكم مصافحة الرجل للمرأة سواء بشهوة أو بدون شهوة؟ وهل هذا ينقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ممنوعة شرعاً (بشهوة أو بغير شهوة) إذا كانت شابة، أما العجوز فلا باس بمصافحتها عند كثير من الفقهاء.
وكذلك الحكم بالنسبة لمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها.
ثم إن الفقهاء اختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة، زوجة كانت أو غيرها، فذهب البعض إلى نقض الوضوء به، وذهب آخرون بأنه لا ينقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.