2007-11-21 • فتوى رقم 24390
نذرت إن لم أقرأ جزءًا من القرآن يوميا أن أصوم عشرة أيام، فهل يجب علي الأداء، علما أنه يشق علي ذلك؟ وهل للنذر كفارة ومتى تكون وماهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فالنذر أصله التزام ماهو مباح ليصبح بذلك واجباً، والوفاء بالنذر المعلق على شرط واجب إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا تتحلل منه ما دمت قادراً عليه، قال الله تعالى مادحاً المؤمنين الموفين بنذورهم: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [الإنسان:7].
فهذا النذر صحيح ويجب الوفاء به، وعليك أن تصوم كلما تركت قراءة الجزء وفاءً بنذرك، ولا يجزئ مكان الوفاء بالنذر صدقة أو صلاة.
ثم إن عجزت عن الصوم نهائيا لمرض عضال أو شيخوخة فانية فعليك دفع فدية عن كل يوم لم تصم فيه من النذر مقدار صدقة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.