2007-11-21 • فتوى رقم 24392
شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شراء منزل عن طريق بنك أصله ربوي يتعامل بمعاملات إسلامية مثل المرابحة، وعندنا في المغرب في البدء يطلب عشر المبلغ الاجمالي لا يسجل في العقد تهربا من الضريبة المرتفعة، هل يجوز دفع هذا المبلغ تم التقدم للبنك بصيغة الأمر بالشراء مع أن البنك يعلم بذلك، ولا يعتمد إلا المبلغ المسجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
لا بد أن تعلم أن الضريبة إذا كانت تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنك، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.