2007-11-21 • فتوى رقم 24397
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فما هو الحكم الشرعي للإنسان المسلم الذي يعمل في مؤسسة صناعية أصحابها غير مسلمين، فيكون تحت إشرافهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان مجال عمله مباحاً فلا مانع من ذلك، على أن لا يحمله هذا العمل على ترك أداء العبادات الواجبة على المسلم، ولم يكن فيه فتنة عن دينه، ولا ارتكاب لمحرم، والعمل عند المسلمين أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.