2007-11-22 • فتوى رقم 24403
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كتبت إليكم بمشكلتي لكن بدون رد، أرجو الرد منكم لأنني في حيرة من أمري، ولا أعرف ماذا أفعل إنني في حاجة إلى ردكم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 24322) وهذا نصها:
فإن كان قد طلقك ثلاثا ًفالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل لزوجك أن يعود إليك إلا بعد انقضاء عدتك، وزواجك من زوج آخر، ثم موته عنك أو طلاقه لك بعد الدخول بك بمحض رضاه ثم مضي عدتك، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليه بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
وعليه فلا مناص من اعتزالك هذا الزوج والبعد عنه لحرمة القرب منه بغير حجاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.