2007-11-23 • فتوى رقم 24408
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرحت عليكم سؤالا مطولا بالأمس، فكيف أحصل على رد له، أرجو الإفادة على بريدي الالكتروني، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجايتك على سؤالك في الفتوى رقم:(24369) وهذا نصها:
فلا يمكن البت في أمرك بدون مناقشة شفوية طويلة، لأن الطلقات متعددة، ولكن أخبرك بأن طلاقك الأول معلق، والمعلق يقع به الطلاق إذا وقع الشرط المعلق عليه عند عامة الفقهاء، وخالف ابن تيمية وقال إذا قصد به الطلاق وقع، وإذا قصد به المنع فقط لم يقع الطلاق بل تجب كفارة يمين، والآول هو الأصح عندي. وأما الطلقات الأخرى، فإذا كانت في حالة غضب شديد جدا حتى لا تدري ما تقول لم يقع، وإذا كنت تدري ما تقول يقع مهما كان الغضب، سواء في حالة الحمل أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.